الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
: روى البخاري في "صحيحه" [البخاري في "باب الحجامة والقيء للصائم" ص 260، والترمذي: ص 96] من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، انتهى. ورواه الترمذي [قلت: لم أجد في الترمذي في مظانه، وهو عند ابن سعد: ص 143 - القسم الثاني - وابن جارود في: ص 199، وأحمد: ص 244 - ج 1، و ص 286 - ج 1، احتجم بالقاحة، وهو صائم، اهـ، رويا عن شعبة، وروى الطيالسي عن شعبة: ص 353، والطحاوي: ص 351 عن ابن أبي ليلى عن الحكم به، احتجم صائمًا محرمًا، وأحمد: ص 248 - ج 1، وابن سعد: ص 143 - ج 1 - القسم الثاني - عن الحجاج عن الحكم به، وزاد: فغشى عليه، فلذلك كره الحجامة للصائم، اهـ. والقاحة: اسم موضوع بين مكة والمدينة، على ثلاثة مراحل منها] من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس مقتصرًا على: احتجم وهو صائم، وقال: حديث صحيح، انتهى. قال صاحب "التنقيح": حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه: أحدها: "احتجم وهو محرم" والثاني: "احتجم وهو صائم". والثالث: "احتجم وهو صائم محرم". والرابع: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم"، وهذا الرابع انفرد به البخاري، فأما احتجامه وهو محرم، فمجمع على صحته، وأما احتجامه وهو صائم، فصححه البخاري، والترمذي، وغيرهما، وضعفه أحمد بن حنبل [وأبو حاتم في "العلل" ص 230، وقال: خطأ فيه شريك.]، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهما، قال: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه: صائم، إنما هو محرم، قلت: من ذكره؟ قال سفيان بن عيينة: عن عمرو بن دينار عن عطاء، وطاوس عن ابن عباس أنه عليه السلام احتجم وهو محرم، وكذلك رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس مثله، وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مثله قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا، وقال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، وأجيب عن حديث ابن عباس على تقدير صحته، فإنه عليه السلام إنما احتجم صائمًا وهو محرم، ولم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، قال الحاكم في "مستدركه" [المستدرك" ص 429 - ج 1.] سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي [في نسخة - الدار - "محمد بن جعفر المولى" "البجنوري".] يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، - وهو إمام أهل الحديث في عصره - يقول: ثبتت الأخبار عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، واحتج من خالفنا بأنه عليه السلام احتجم وهو صائم محرم، وليس فيه حجة، لأنه عليه السلام إنما احتجم وهو صائم محرم، ولم يكن قط محرمًا إلا وهو مسافر، والمسافر يباح له الإِفطار، انتهى. ولفظ البخاري ربما يدفع هذا التأويل، لأنه فرق بين الخبرين، فقال: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، فلينظر في ذلك، واللّه أعلم. وقال ابن حبان في "صحيحه" بعد أن روى حديث ثوبان: وحديث شداد، وحديث رافع، كما تقدم، وحديث ابن عباس: أنه عليه السلام احتجم وهو صائم محرم لا يعارض هذه الأحاديث، لأنه عليه السلام لم يكن قط محرمًا إلا وهو مسافر، والمسافر يباح له الإِفطار، وروى من حديث أبي الزبير عن جابر [قال في "الزوائد" ص 169: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، اهـ. قال ابن أبي حاتم في "العلل" ص 255 - ج 1: وسألت أبي فقال: حديث منكر، ولا يصح سماع جعفر بن برقان من أبي الزبير، اهـ] أن النبي عليه السلام أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، فحجمه، ثم سأله، فقال: كم خراجك؟ قال: صاعان: فوضع النبي عليه السلام عنه صاعًا، انتهى. وكأن ابن حبان احتج بهذا الحديث أنه عليه السلام إنما احتجم وقت الإِفطار، فكان مفطرًا بالحجامة، فلا ينهض الاستدلال بحديث ابن عباس، واللّه أعلم. وهذا لا يصلح [في نسخة - الدار - "وهذا يصلح جوابًا ثانيًا" الخ، ولعله ههنا أجود، وإن كان لكليهما وجهة الصحة، واللّه أعلم، وعلمه أتم "البجنوري".] جوابًا ثانيًا عن حديث ابن عباس، وهو غير ناجح لمن يتأمله، ومن الخصوم من ادّعى نسخ أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم، بحديث ابن عباس، ونقل ذلك البيهقي عن الشافعي في "كتاب المعرفة" [وفي "السنن" ص 268، أقول: جواب الشافعي إنما ينهض بهما عند التصريح بالرؤية، وإلا فقد قال المخرج في "باب الامامة" في أحاديث الخصوم بعد الحديث الرابع والستين: ص 249 - ج 1: إن جميع مسموعاته سبعة عشر حديثًا، اهـ وقال ابن حزم في "الفصل" ص 138 - ج 4: قد وجدنا مسند جابر بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن عباس، لكل واحد منهما أزيد من ألف وخمسمائة، اهـ. وروى عنه حديث الافطار أيضًا، كما في "الزوائد" ص 169 - ج 3.]، فقال: قال الشافعي: وسماع ابن عباس عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا، ولم يصحبه محرمًا قبل حجة الإِسلام، فذكر ابن عباس حجامة النبي عليه السلام عام حجة الإِسلام سنة عشر، وحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" في الفتح، سنة ثمان، قبل حجة الإسلام بسنتين، فإن كانا ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ لحديث: أفطر الحاجم، وقال بعض من روى: أفطر الحاجم: إنه عليه السلام مر بهما، وهما يغتابان رجلًا، والفطر في الحديث محمول على سقوط الأجر، كما روى: من ترك العصر فقد حبط عمله، تفرد به البخاري عن بريدة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، انتهى. أي سقط أجره، وكما روى: أن رجلًا تكلم في الجمعة، فقال له بعض الصحابة: لا جمعة لك، فقال النبي عليه السلام: "صدق" - أي سقط أجرك - بدليل أنه عليه السلام لم يأمره بالإِعادة، انتهى. - حديث آخر للخصوم: روى البخاري في "صحيحه" [البخاري في "باب الحجامة والقئ للصائم" ص 260، وأخرج أبو داود في: ص 330 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم: نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، قال النووي في "شرح المهذب": ص 349 - ج 6: إسناده على شرط البخاري، ومسلم.] من حديث ثابت أنه سأل أنس بن مالك، أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، انتهى. - حديث آخر: دال على النسخ، روى الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 239، وعند البيهقي: ص 268 - ج 4، والحازمي: ص 109] من حديث خالد بن مخلد عن عبد اللّه بن المثنى عن ثابت عن أنس، قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. فمر به رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: "أفطر هذان"، ثم رخص النبي عليه السلام بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم، وهو صائم، انتهى. قال الدارقطني: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، انتهى. قال صاحب "التنقيح": هذا حديث منكر، لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإِسناد والمتن، وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ، والعلة، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا هو في المصنفات المشهورة، ولا في السنن المأثورة، ولا في المسانيد المعروفة، وهم يحتاجون إليه أشد احتياج، ولا نعرف أحدًا رواه في الدنيا إلا الدارقطني، رواه عن البغوي عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد به، وكل من رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه، ولو كان معروفًا لرواه الناس في "كتبهم"، وخصوصًا الأمهات "كمسند" أحمد، و"مصنف" ابن أبي شيبة، و"معجم" الطبراني، وغيرهما، ثم إن خالد بن مخلد القطواني، وعبد اللّه بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح، فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد: منكر الحديث، مفرط التشيع، وقال السعدي: كان معلنًا بسوء مذهبه، ومشاه ابن عدي، فقال: هو عندي إن شاء اللّه لا بأس به، وأما ابن المثنى، فقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد اللّه بن المثنى الأنصاري، فقال: لا أخرج حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث، وقال الموصلي: روى مناكير، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال: لا يتابع على أكثر حديثه، ثم قال: حدثنا الحسين الدارع حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول: حدثنا عبد اللّه بن المثنى، وكان ضعيفًا منكر الحديث، وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه، فإنهم يدَعون من حديثه ما تفرد به، وينتقون ما وافق فيه الثقات [كانت العبارة ههنا في "النسخة المطبوعة القديمة" وفي "نسخة الدار" وغيرها، أيضًا هكذا: "فإنهم يتفون من حديثه ما تفرد به، ويدعون ما وافق فيه الثقات" ولما كانت هي مختلة المراد، أصلحناها كما تراه الآن "البجنوري".]، وقامت شواهده عندهم، وأيضًا فقد خالف عبد اللّه بن المثنى في رواية هذا الحديث عن ثابت، أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، فرواه بخلافه، كما هو في "صحيح البخاري"، ثم لو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة، لأن جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه قتل في غزوة مؤتة، وهي قبل الفتح، وحديث: أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح، بعد قتل جعفر بن أبي طالب، انتهى كلام "صاحب التنقيح". - حديث آخر: دال على النسخ، روى النسائي في "سننه" [والدارقطني في "السنن" ص 239، وقال: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا] عن إسحاق بن راهويه حدثنا معتمر بن سليمان سمعت حميد الطويل يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم، ثم أخرجه عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان بسند الطبراني ومتنه، ثم أخرجه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء به موقوفًا، وهذا الحديث، استدل به الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" على نسخ حديث: أفطر الحاجم، قال: لأن ظاهر الرخصة يقتضي تقدم النهي، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه الأوسط" [ورواه عن إسحاق به الدارقطني: ص 239، وقال: كلهم ثقات، اهــ، ثم رواه عن الأشجعي عن سفيان به عن أبي سعيد، قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، اهـ. ووثق الأشجعي أيضًا، وروى ابن حزم في "المحلى" ص 204 - ج 6 عن النسائي من طريق سفيان، وحميد مرفوعًا، وقال: والمسندان له عن خالد، وحميد ثقتان، فقامت به الحجة، والرخص لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول، اهـ. وقال الحافظ في "الفتح" ص 155 - ج 4 لحديث أبي سعيد: إسناده صحيح، اهـ.] حدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا يحيى بن داود الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه السلام رخص في الحجامة للصائم، انتهى. وقال: لم يروه عن سفيان، إلا إسحاق الأزرق، قال الترمذي في "عللّه الكبرى": حديث إسحاق الأزرق هذا خطأ، إنما هو موقوف، حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا ابن علية عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. قوله: ولم يرفعه، وهذا أصح، انتهى. - حديث آخر للخصوم: ثلاث لا يفطرن الصائم، وسيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء اللّه تعالى. - حديث آخر: دال على النسخ، لم أر أحدًا تعرض له، رواه الطبراني في "معجمه الوسط" [قال في "الزوائد" ص 170 - ج 3: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو طريف سفيان، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن عدي، اهـ.]، فقال: حدثنا محمود بن المروزي حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبي حدثنا أبو حمزة العسكري [في نسخة - س - وكذا في - نسخة الدار - "السكري".] عن أبي سفيان عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام احتجم بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم، انتهى. ثم قال: لم يروه عن أبي قلابة إلا أبو سفيان السعدي [وهو ضعيف كذا في "الدراية" ص 180.]، واسمه: طريف، تفرد به أبو حمزة العسكري، انتهى. وينظر في إسناده. وبالجملة فهذا الحديث - أعني حديث: أفطر الحاجم - روى من طرق كثيرة، وبأسانيد مختلفة كثيرة الاضطراب، وهي إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة، مع عدم سلامته من معارض أصح منه، أو ناسخ له، والإِمام أحمد الذي يذهب إليه، ويقول به لم يلتزم صحته، وإنما الذي نقل عنه، كما رواه ابن عدي في "الكامل - في ترجمة سليمان الأشدق" بإِسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها، فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده، وقال صاحب "التنقيح": وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه حديث مضطرب، ليس فيه حديث يثبت، قال: ولما بلغ أحمد بن حنبل هذا الكلام، قال: إن هذا مجازفة، وقال إسحاق بن راهويه: هو ثابت من خمسة أوجه [ذكر البيهقي في "سننه الكبرى" ص 266 - ج 4 بابًا ذكر فيه بعض ما بلغه عن الحفاظ في تصحيح هذا الحديث]، وقال بعض الحفاظ: إنه متواتر، قال: وليس ما قاله ببعيد، ومن أراد معرفة ذلك فلينظر "مسند أحمد"، "ومعجم الطبراني"، "والسنن الكبير للنسائي"، انتهى كلامه. قوله: والحديث مؤوّل بالإِجماع، قلت: يشير إلى حديث: الغيبة تفطر الصائم، وورد في ذلك أحاديث كلها مدخولة، فمنها ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" قالا: حدثنا وكيع حدثنا الربيع حدثنا يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه عن النبي عليه السلام، قال: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس"، زاد إسحاق في حديثه: إذا اغتاب الصائم فقد أفطر، انتهى. - حديث آخر: رواه البيهقي في "شعب الإِيمان - في الباب الثالث والأربعين" أخبرنا أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا المثنى ابن بكر حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين صليا صلاة الظهر والعصر، وكانا صائمين، فلما قضى النبي عليه السلام الصلاة، قال: أعيدا وضوءكما وصلاتكما، وامضيا في صومكما، واقضيا يومًا آخر، قالا: لم يا رسول اللّه؟ قال: اغتبتما فلانًا، انتهى. - حديث آخر: رواه البيهقي [أي في "شعب الإيمان".] أيضًا أخبرنا أبو علي الروزباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن الفضل عن السمح حدثنا غياث بن كلوب الكوفي حدثنا مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه، قال: مر النبي عليه السلام على رجلين بين يدي حجام، وذلك في رمضان، وهما يغتابان رجلًا، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، انتهى. قال: غياث مجهول. - حديث آخر: رواه العقيلي في "ضعفائه" حدثنا أحمد بن داود بن موسى - وهو بصري - حدثنا معاوية [معاوية بن عطاء ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر هذا الحديث بهذا الاسناد من منكراته.] بن عطاء حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللّه بن مسعود، قال: مرَّ عليه السلام على رجلين يحجم أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما، ولم ينكر عليه الآخر، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال عبد اللّه: لا للحجامة، ولكن للغيبة، انتهى. - حديث آخر: رواه ابن الجوزي [حديث آخر: رواه البيهقي في "سننه الكبرى" ص 286 - ج 4 عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان، قال: مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم برجل وهو يحتجم عند الحجام، وهو يقرض رجلًا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" اهـ. ورواه الطحاوي: ص 349 - ج 1 عن أبي الأشعث، قوله: قال: إنما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" لأنهما كان يغتابان، اهـ. قلت: يزيد بن ربيعة متروك، وحكم علي بن المديني بأنه حديث باطل، قاله الحافظ في "الفتح" ص 155 - ج 4.
] في "الموضوعات" من حديث عنبسة [فليراجع، لعل الصواب: سعيد بن عنبسة، واللّه أعلم، وفي هذا الاسناد جابان من رجال اللسان متروك، ذكر الحافظ حديثه هذا بهذا الاسناد فيه] حدثنا بقية حدثنا محمد بن الحجاج عن جابان عن أنس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "خمس يفطرن الصائم، وينقضن الوضوء: الكذب. والنميمة. والغيبة. والنظر بشهوة. واليمين الكاذب"، انتهى. وقال: هذا حديث موضوع، وقال ابن معين: سعيد كذاب، ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" [كتاب العلل" ص 258، قال: ميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث، اهـ]: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن الحجاج عن ميسرة بن عبد ربه عن جابان عن أنس أن النبي عليه السلام، قال: "خمس يفطرن الصائم"، فذكره، فقال أبي: إن هذا كذب، وميسرة كان يفتعل الحديث، انتهى [قوله: وميسرة، الخ، هذه الزيادة من - نسخة الدار - "البجوري".]. قوله: لورود النهي عن صوم هذه الأيام، قلت: يشير إلى حديث عمر أخرجه البخاري، ومسلم [أخرجه البخاري في "باب الصوم يوم الفطر"، و "باب صوم يوم النحر" ص 267 من حديث عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، ومسلم في "باب تحريم صوم يومي العيد" ص 360، ومن حديث عائشة أيضًا.] عن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى، فيأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، انتهى. وأخرجا أيضًا عن الخدري، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن صيامين: صيام يوم الأضحى، وصيام يوم الفطر، انتهى. وفي لفظ لهما: سمعته يقول: لا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان، انتهى. وأخرجا عن أبي هريرة نحوه سواء، وأخرج مسلم عن عائشة نحوه. (يتبع...) (تابع... 2): - الحديث الثالث والعشرون: قال عليه السلام:... ... - الحديث الرابع والعشرون: قال عليه السلام: - "لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال"، قلت: روى من حديث ابن عباس [ومن حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه الطحاوي: ص 428، وقال: أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أنادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال، اهـ. ومن حديث جدة مسعود بن الحكم الأنصاري أخرجه البيهقي في "السنن" ص 298 - ج 4 حدثت أنها رأت - وهي بمنى، في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - راكبًا يصيح: أيها الناس: إنها أبام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر اللّه تعالى، اهـ. قال الحافظ في "التلخيص" ص 191: أخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه، اهـ.]، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد اللّه بن حذافة، ومن حديث أم خلدة الأنصاري. - فحديث ابن عباس: رواه الطبراني في "معجمه" [الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن، كذا في "الزوائد" ص 203 - ج 3، وفيه إبراهيم، وهو ضعيف، كذا في "التقريب". ] حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أرسل أيام منى صائحًا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام، فإِنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال: وقاع النساء، انتهى. - وحديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني في "سننه - في الضحايا" عن سعيد بن سلام العطاء حدثنا عبد اللّه بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: بعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبَّة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال، انتهى. وسعيد هذ رماه أحمد بالكذب. - وحديث عبد اللّه بن حذافة: أخرجه الدارقطني أيضًا [الدارقطني: ص 252.] عن الواقدي حدثنا ربيعة عن عثمان عن محمد بن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد اللّه بن حذافة السهمي، قال: بعثني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على راحلته أيام منى أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال انتهى. وقال الواقدي: ضعيف. - وحديث أم خلدة الأنصاري: فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه - في الحج"، وإسحاق ابن راهويه في "مسنده"، قالا: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة [ضعيف "التلخيص" ص 191.] عن منذر بن جهم عن عمر ابن خلدة [أخرجه الطحاوي في: ص 429 عن عمر بن خلدة عن أمه، قال الحفاظ في "الدراية" ص 180، بعد ذكره حديث ابن عباس عن عمر بن خلدة، عن أمه نحوه، اهـ قلت: لعل أم خلدة في الزيلعي مصحف عن أمه خلدة، واللّه أعلم.] عن أمه، قال: بعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عليًا ينادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال، انتهى. زاد إسحاق في حديثه: يعني النكاح، انتهى. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "معجمه"، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"، ورواه عبد بن حميد في "مسنده" حدثنا زيد ابن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة به سندًا ومتنًا. - حديث آخر: رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني، قال: أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجلًا فنادى أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح، انتهى. وأخرج مسلم في "صحيحه" [أخرج مسلم في "باب تحريم صوم أيام التشريق" ص 360 من حديث نبيشة، وكعب] عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب"، وزاد في طريق آخر: وذكر اللّه، وأخرج عن كعب بن مالك نحوه، ووقع لشيخنا علاء الدين ههنا تصحيف قبيح، فقال: رواه مسلم عن عائشة، وإنما هو عن نبيشة، وهو قلد غيره في ذلك، وقال المنذري في "حواشيه": وقد روى هذا الحديث [قلت: روى الطحاوي: ص 428، وغيره من حديث علي، وعبد اللّه بن حذافة، ورجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم: ص 335 "عقبة بن عامر" وبشر بن سحيم، ومعمر بن عبد اللّه، والحكم: أيام أكل وشرب، ومع زيادة: ذكر اللّه، عن عائشة، وأبي هريرة، ونبيشة، وأم مسعود الزرقي، وأم الفضل، وزيادة: بعال، بدله عن سعد، وخلدة، رضوان اللّه عليهم أجمعين، وذكرت في تخريج أحاديث الطحاوي من رواه غيره من أرباب الأصول، واللّه أعلم] من رواية نبيشة، وكعب بن مالك، وعقبة بن عامر، وبشر بن سحيم، وأبي هريرة، وعبد اللّه بن حذافة، وعلي بن أبي طالب، خرجها جماعة مع كثرة طرقها: منها ما هو مقصور على الأكل والشرب، ومنها ما فيه معهما: وذكر اللّه، ومنها ما فيه: وصلاة، وليس في شيء منها: بعال، وهي لفظ غريب، انتهى كلامه.
|